الإمام أحمد بن حنبل

87

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

10051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُ " « 1 » . 10052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ " « 2 » .

--> وأخرجه الطيالسي ( 2453 ) ، ومن طريقه البيهقي 174 / 6 عن شعبة ، به . وانظر ( 8567 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1502 ) ، وص 1287 ( 52 ) ، وأبو داود ( 3935 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4966 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2451 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 104 ) ضمن أحاديث ، ومسلم ص 1287 ( 53 ) ، وأبو داود ( 3935 ) ، والدارقطني 125 / 4 ، والبيهقي 276 / 10 من طرق عن شعبة ، به . ولفظه عند الطيالسي والبيهقي في إحدى روايتيه : " إذا أعتق الرجل شِقْصاً له من مملوك ، فهو حُر " ، زاد مسلم : " من ماله " ، واللفظ عند أبي داود : " من أعتق مملوكا بينه وبين آخر ، فعليه خلاصُه " . وانظر ( 7468 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 5864 ) ، ومسلم ( 2089 ) ، والنسائي 192 / 8 ، والبغوي